كابيتال
السبت 27 يوليو 2024 مـ 02:08 مـ 21 محرّم 1446 هـ
كابيتال

الضرائب: تنفيذ توجيهات وزير المالية بإنهاء كل المنازعات الضريبية لهذه المنشآت

 رشا عبد العال
رشا عبد العال

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أن المصلحة تبذل كل الجهد لتنفيذ توجيهات وزير المالية بإنهاء كل المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها 10ملايين جنيه فى يونيه المقبل ، من خلال خطة زمنية محددة للمأموريات الضريبية لتنفيذ هذه التوجيهات في التوقيت المحدد، قائلة إن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على التيسير على الممولين ومد جسور الثقة والتعاون معهم من خلال تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم( 30 ) لسنة 2023 والتي تُسهم في إنهاء الملفات التي لديها نزاعات عن الضريبة المُستحقة وغير النهائية ، وذلك حرصا من المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين، خاصة مع تطبيق الميكنة وذلك وصولا إلى مرحلة إجراء الفحص الضريبي سنويا.

وأشارت رشا عبد العال إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات كبيرة للمنشآت والشركات، وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023 ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات ، قائلًة إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه.

وأوضحت رشا عبد العال، أن المعاملة الضريبية المُبسطة في ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالي إذا كان رقم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه ، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5000 جنيه، مضيفًة أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.5% من رقم الأعمال ، وإذا كان رقم الأعمال من 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 3 مليون جنيه حتى 10 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1% من رقم الأعمال.

وقالت إن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت تعليمات تنفيذية رقم( 95 ) لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم (30) لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذة المادة في جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة ، مشيرًة إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات ، ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بشكل تلقائي ، وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول ، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه وفقًا للتعليمات التنفيذيــة رقم (95 )لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 ، فإن نطاق تطبيق هذه المادة يشمل جميع الأوعية عدا وعاء التصرفات العقارية، حيث أنه يشمل وعاء النشاط التجاري والصناعي والمهني ووعاء الثروة العقارية، وأنه يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء ضريبة المرتبات وما في حكمها، وحساب الضريبة وفقًا لذلك.

يذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395 وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحًا حتي الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 يوليو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2989 48.3989
يورو 52.3560 52.4837
جنيه إسترلينى 62.3297 62.4781
فرنك سويسرى 54.4335 54.5708
100 ين يابانى 31.2897 31.3566
ريال سعودى 12.8749 12.9022
دينار كويتى 157.9375 158.3162
درهم اماراتى 13.1493 13.1776
اليوان الصينى 6.6372 6.6511

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,703 شراء 3,726
عيار 22 بيع 3,394 شراء 3,415
عيار 21 بيع 3,240 شراء 3,260
عيار 18 بيع 2,777 شراء 2,794
الاونصة بيع 115,159 شراء 115,870
الجنيه الذهب بيع 25,920 شراء 26,080
الكيلو بيع 3,702,857 شراء 3,725,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى